الأحد, 30 يوليو 2023 04:53 مساءً 0 300 0
وزير الداخلية يصدر عدة أوامر بينها العمل بقانون يبيح لرجل المرور اعتقال المعتدي عليه
وزير الداخلية يصدر عدة أوامر بينها العمل بقانون يبيح لرجل المرور اعتقال المعتدي عليه
أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، 6 أوامر بعد الاعتداء الاخير على ضباط في المرور بينها العمل بقانون يبيح اعتقال المعتدين. وذكرت وزارة الداخلية في البيان ، أنه "استمراراً بالدعم اللامحدود من لدن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني لأبناء المؤسسة الأمنية ومؤسسات الدولة كافة وتعزيزاً لسلطة الدولة وإنفاذ القانون الذي ينبثق في الأساس من هيبة المؤسسة الأمنية وقدرتها على ممارسة عملها بالشكل الذي يزرع الطمأنينة في نفوس المواطنين ويعزز ثقتها فيها وبما تتخذه من إجراءات هدفها ضبط الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب، أذ أن انضباط سلوك منتسبي وزارة الداخلية وأخلاقهم العالية وكياستهم أثناء الاعتداءات التي يتعرضون إليها كونهم رجال دولة وقانون صور خطأ للبعض أن الوزارة غير قادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدين على منتسبينا وهم يمارسون أعمالهم خدمة لأبناء شعبنا الكريم تحت مختلف الظروف ولعل أبرزها قساوة الأحوال الجوية ومقدار الإرهاق الذي يتعرض له منتسبي الوزارة في هذا الصدد". وأضافت أن "الإجراءات القانونية في مثل هكذا حالات في الاعتداء الظاهر قد تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات استناداً لإحكام المواد (229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 بسنة ( 1969) وليس آخرها حادث الاعتداء على ثلاث ضباط في مديرية المرور في منطقة الحارثية ببغداد أثناء تأدية واجباتهم"، موضحة أنه "بناءاً على ذلك أمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بما يلي: 1- العمل بأحكام المادة ( 102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ , التي تبيح لرجل المرور القبض على من يعتدي عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة كون هذا الاعتداء من الجرائم المشهودة التي يمكن لضباط المرور القبض على مرتكبيها كونهم احد أعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة ( 39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 2- العمل بحق الدفاع الشرعي استناداً لأحكام المادة ( 212) من القانون المدني. 3- التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من اجل عدم التهاون مع حالات الاعتداء على رجال المرور والقوات الأمنية كافة وتطبيق أحكام المواد ( 229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنــــة ( 1969). 4- التوجيه لضباط ومنتسبي المرور بعدم التنازل عن حقهم الشخصي في الاعتداءات التي تحصل عليهم لأنها اعتداء ليس على المرور فقط بل على هيبة الدولة والمؤسسة الامنية وهذا ما لا يمكن التسامح به. 5- توجيه دوريات النجدة كافة بأخذ دورهم برد الاعتداءات على رجال المرور وإلقاء القبض على المعتدين حال مشاهدتهم لجريمة الاعتداء المشهودة . 6- تشكيل سرية في مديرية المرور تسمى ( سرية الواجبات الخاصة لمديرية المرور) على ان تكون مجهزة بكامل العدة اللازمة لفرض سلطة القانون في الحالات اللازمة".

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

Admin Admin
المدير العام

sss

شارك وارسل تعليق

أخبار مقترحة

بلوك المقالات

الفيديوهات

الصور

https://www.alshaya.com/campaigns/IHOP/ihop-ksa/index-ar.html?gclid=EAIaIQobChMI7sTGzbDh6AIVyZl3Ch17hAIDEAEYASAAEgKcrfD_BwE

أخر ردود الزوار

أعداد الجريدة

القنوات الفضائية المباشرة

استمع الافضل